نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 231
قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو صبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه، فقال: ان علم أنه أصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه والا فلا يأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله. [4] وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى القمي في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرمي فيغيب عنى فأجد سهمي فيه، فقال: كل ما لم يؤكل منه فإن كان أكل منه فلا تأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة عن أبان. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله. [5] وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب " غاب - خ ل " عنك أو لم يغب عنك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب موسى بن بكر مثله. [6] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا رميت صيدا فتغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل. أقول: هذا محمول على العلم بموته بالرمية لما مر. [7] وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن ظبي
[4] الفروع 2: 142 يب 2: 347. الفقيه 2: 104، أورد صدره في ب 1 / 25. [5] الفروع 2: 142 فيه: (غاب عنك) يب 2: 347. السرائر: 464 فيه: (إذا رميت) وفيه أثر غير أثر سهمك. [6] قرب الإسناد: 51 ذيله: ولا تأكل. إلى آخر ما يأتي في 8 / 23. [7] قرب الإسناد: 118 فيه: (صرعه رجل ثم رمى (رماه خ ل) بعد صرعه غيره) أخرجه أيضا في 2 / 27 وأخرجه عن المسائل باختلاف في 5 / 19 من الأطعمة المباحة.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 231