responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 175
ابن الحسين عليه السلام قال: إذا قسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس مثله.
أقول: هذا محمول على الاستحباب قاله الشيخ وغيره.
[5] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا ما طلقتني: قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها.
[6] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن بكير بن أعين عن أبيه قال: ان أخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها: افطري فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة ان لم تفطري أو كلمتك أبدا. فقالت: جاريتي حرة ان أفطرت، فقالت الأخرى: فعلى المشي إلى بيت الله وكل مالي في المساكين ان لم تفطري، فقالت: على مثل ذلك أن أفطرت، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: فلتكلمها ان هذا كله ليس بشئ وإنما هو خطوات الشيطان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 43 : جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها: ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء،


[5] الفقيه 2: 116.
[6] فقه الرضا: 58 فيه: ان كلمتك أبدا.
تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف بغير الله في ب 30 وذيله.
الباب 43 فيه حديث:
[1] يب 2: 329، الفقيه 2: 116 فيه وفي نسخة من التهذيب: (محمد بن الصباح) ورواه
أحمد بن محمد في النوادر: 58.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست