نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 174
باب 42 : ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ولم يلزم أحدهما شئ [1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه، قال: ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. [2] وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يأكل هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. [3] وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا. [4] وعنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي
الباب 42 فيه 6 أحاديث: [1] الفروع 2: 374 يب 2: 330 و.. صا 4: 41، اخرج نحوه عن المحاسن في 10 / 12 من آداب المائدة. [2] الفروع 2: 370، يب 2: 330، صا 4: 41 فيه: (فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة) أورد تمامه في 5 / 24. [3] يب 2: 329 صا 4: 40 فيه: (ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان) ورواه أحمد بن محمد في النوادر: 58. [4] يب 2: 330 و 332 صا 4: 41.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 174