responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 99
فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه: علي دينك، قال: يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 15 : عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباع الدين بالدين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال: اعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام:


[2] يب: ج 2 ص 60.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2. راجع 1 / 10 من فعل المعروف وههنا 5 و 11 و 12 / 2
و ب 31، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 من الضمان.
الباب 15 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 60، أورده أيضا في 2 / 8 من السلف.
[2] الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 60 فيه: ماله الذي اشتراه به الرجل (من
الرجل الذي له الدين إلى الذي عليه الدين) الذي عليه الدين.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست