responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 100
يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى " يه خ ل " به من الرجل الذي له الدين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[3] وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد.

باب 16 : انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء، ويستحب له إطالة الجلوس ولزوم السكوت.
[1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك؟ فقال: يشكوني اني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيتك ما حكى الله عز وجل فقال: " ويخافون سوء الحساب " أترى انهم " إنما خ ل " خافوا الله أن يجور عليهم، لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس ابن معروف، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان نحوه.
(23820) [2] وعن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: ان لي على بعض الحسينيين مالا، وقد أعياني أخذه وقد جرى بيني وبينه


[3] الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 61.
الباب 16 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 62.
[2] الفروع: ج 1 ص 356.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست