responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 79
الأرضين، فإذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم نحوه، وكذا الذي قبله.
أقول، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : جواز الاستدانة مع الحاجة إليها.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لنا (*) ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك الحق، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك ليتعظوا " ليتعاطوا خ ل " وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، وقتل أمير المؤمنين وعليه دين، ومات


وتقدم الكلام فيه في الحديث السابق، وفيه: الدين ربقة الله في الأرض.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 32 من الملابس، ويأتي ما يدل عليه في 1 و 5 / 2
و ب 4. راجع ب 3 من الضمان.
الباب 2 فيه 12 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 353، يب: ج 2 ص 59 لم يذكر فيهما ولا في المحاسن: (وقتل
أمير المؤمنين (ع) وعليه دين) الفقيه: ج 2 ص 59، علل الشرائع: ص 196 فيه: (بلغنا ان
رجلا من الأنصار مات وعليه دين) وفيه: (قال: لا يصلون على صاحبكم حتى يقضى عنه الدين،
فقال: ذلك حق) وفيه وفى المحاسن: (ليتعاطوا الحق ويؤدى بعضهم إلى بعض) وص 178،
المحاسن: ص 318 فيه: (ان رجلا من الأنصار مات وعليه دين ولم يصل النبي صلى الله عليه وآله عليه
وقال: لا تصلوا على صاحبكم حتى يضمن عنه الدين، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك حق)
وذكرنا متن حديث يعقوب في ذيل 8 / 1.
* هكذا في النسخة لكن في الكافي المطبوع أخيرا ج 5 ص 93 والتهذيب المطبوع أخيرا
ج 6 ص 183: انه ذكر لنا. وهو الصحيح. (المصحح)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست