نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 67
عن " وصا " علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي على الأشعري مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله. [8] وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه، فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف وفي الصدقة وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الدين إنشاء الله تعالى.
باب 10 : حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به. [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه. [2] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل، آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك، قال: لا بأس به.
[8] يب: ج 2 ص 129. راجع 1 / 30 من الصدقة و ب 12 من الصرف، ويأتي ما يدل عليه في ب 20 و 32 من الدين وذيله. الباب 10 فيه حديثان: [1] يب: ج 2 ص 128، أورد أيضا عن الفقيه والتهذيب بألفاظهما في 1 و 12 / 16 من احكام العقود. [2] الفروع: ج 1 ص 376، أخرجه عن التهذيب والفقيه في 2 / 16 من احكام العقود.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 67