نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 66
وكذا كل ما قبله. [4] وعن علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أسلف في وصف أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه، قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس " إلى أن قال: " ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه. [5] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الأعشى، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثنى، فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ قال: نعم، قال: لا بأس [6] وعن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف من الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن، فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس الحديث. [7] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر عليه السلام " عبد الله يب " عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها، وهي أقل منها، قال: لا بأس، قال: قلت: فيكون لي جلة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها، قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما. ورواه الكليني، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
[4] الفروع: ج 1 ص 392، أورد بعده في 2 / 1 وذيله أيضا في 1 / 11. [5] الفروع: ج 1 ص 392، أورده أيضا في 3 / 3. [6] الفروع: ج 2 ص 150 فيه: (فيسلف في الغنم) وفيه: (بطيبة من نفس أصحابه) أخرجه بتمامه في ج 8 في 6 / 26 من الذبائح. [7] الفقيه: ج 2 ص 85، الفروع: ج 1 ص 402، يب: ج 2 ص 63 و 64، وفى الفقيه قطعات أخرى يأتي بعضه في 16 / 11 و 1 / 12.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 66