responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 481
سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي فأنفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى المعلوم، وقال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة، وفي الحج كذا، وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك، فقال: قد شئت الأول، رأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام له أن يفعل ما شاء " يشاء خ ل " إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى مثله.
[2] وباسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن " عمار بن خ ل " مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أبي حضره الموت فقيل له: أوص فقال: هذا ابني يعنى عمر فما صنع فهو جائز، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فقد أوصى أبوك وأوجز، قال: قلت: فإنه أمر لك بكذا وكذا، قال: أجزه، قلت: وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة، فقال: قد أجزأت عنه.
[3] ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله وزاد: إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله مع الزيادة.

باب 96 : حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة فمضت مدة لم يكن للضيعة غلة ثم صار لها غلة، وحكم عزل الوصي أرضا لاخراج الوصية.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد الأحوص


[2] يب: ج 2 ص 399 فيه: ((عمار بن خ، مروان) الفروع: ج 2 ص 251، الفقيه
ج 2 ص 278 فيه: حماد بن مروان.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.
الباب 96 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 399 فيه: (سعد بن الأحوص) الفروع: ج 2 ص 252 فيه: (إسماعيل ابن الأحوص) وفيه: كأني.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست