responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 480
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك، فقال: لا تأتني به ولا تعرض له. ورواه الكليني، عن أبي على الأشعري، ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار. أقول: هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه عليه السلام.
[2] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السلام، قال: فأتى الرجل بها أبا عبد الله عليه السلام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلا مقلا، فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: انها لا تقع من ولد فاطمة، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن أبي عمير.
95 باب انه يجوز للموصى أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى رأى الوصي وله أن يغير ما يرى الا أن يكتب كتابا.
(24890) [1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل


[1] يب: ج 2 ص 398، الفروع: ج 2 ص 250 الفقيه: ج 2 ص 288.
[2] يب: ج 2 ص 398، الفروع: ج 2 ص 250، الفقيه: ج 2 ص 288.
الباب 95 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 398، الفروع: ج 2 ص 250.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست