responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 466
مأة درهم، فاشترى الوصي بأقل من خمسمأة درهم، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ فقال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب نحوه.
78 باب ان المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضي وصيته الا باذن سيده.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.
(24860) 2 وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا وصية لمملوك. أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يجوز له التصرف في ماله، ويأتي ما يدل عليه.
79 باب حكم الوصية للعبد بمال.
1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: رجل ترك عبدا لم


الباب 78 فيه حديثان: وفى الفهرست حديث واحد:
[1] يب: ج 2 ص 393، صا: ج 4 ص 135 فيه: عاصم بن حميد.
[2] يب: ج 2 ص 393، صا: ج 4 ص 134، أورده أيضا في 3 / 79.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من الحجر وههنا في 5 / 39، ويأتي ما يدل عليه في ب 79 و 81.
الباب 79 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 393، أخرجه بتمامه عن الكافي وعن التهذيب بالاسناد اسناد آخر في 5 / 39.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست