responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 467
يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمأة درهم، ودينه خمسمأة درهم، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم، ويأخذ الورثة مأة، قال: قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مأة عن دينه؟ قال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قلت: أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه؟ قال: فقال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه. ورواه الكليني كما تقدم فيمن أعتق مملوكا وعليه دين.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، قال عليه السلام: ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة " 1 " استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة " القسمة خ ل " 3 وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا وصية للمملوك. قال الشيخ: الوجه فيه انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، فإذا كانت من مولاه جازت، ويجوز أن يكون المراد أنه لا يجوز للمملوك ان يوصى، لأنه لا يملك شيئا انتهى ويحتمل أن يكون المراد ان الوصية لا تصح ما دام مملوكا بل تصرف إلى العتق فان فضل منها شئ دفع إليه، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصية للمكاتب وأم الولد.


[2] يب: ج 2 ص 393، صا: ج 4 ص 134 فيه: (يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر) أخرجه
بطريق آخر في 10 / 11 راجعه.
[1] الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه، وكذا اعتبار الزيادة
على الثلث. منه ره.
[3] يب: ج 2 ص 393،، صا: ج 4 ص 134، أورده أيضا في 2 / 78.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 80 و 82.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست