responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 462
عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان علقمة بن محمد وصاني أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة فيجزيه أم أعتق عنه من مالي؟ قال: تجزيه ثم قال لي: ان فاطمة أم ابني أوصت ان أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه بإسناده آخر كما يأتي في العتق.
73 باب ان من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعين لثمنها أجرأ عتق المستضعف، وانه ان ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك، قال: يشترى من الناس فيعتق.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أنه قال: يشترى من أفناء " 1 " الناس فيعتق.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق


الباب 73 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 238، الفقيه: ج 2 ص 238، الفقيه: ج 2 ص 280، يب: ج 2 ص 394.
[1] قيل: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو، ص.
[2] الفروع: ج 2 ص 238 فيه: (أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم
ابن محمد) الفقيه: ج 2 ص 280، لم يذكر الحديث فيه بتمامه بل ذكر بعد الحديث الأول
هكذا: وروى علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام أيضا أنه قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم
يكن ناصبا. (ناصبيا خ).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست