responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 461
عن داود بن أبي يزيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان " جارية. يب " وغلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما أحرار " حران خ ل يب " لوجه الله، وأشهد ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقوهم، ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله، محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد مثله.
2 وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية، وان الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا. أقول: حمله الشيخ على الجواز والأول على الاستحباب، قال: على أنه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما 72 باب ان من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو امرأة.
(24850) 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،


[2] يب: ج 2 ص 395، صا: ج 4 ص 136، أخرجه عن موضع آخر منهما في ج 9
في 8 / 23 من الشهادات.
الباب 72 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 238، الفقيه: ج 2 ص 279، يب: ج 2 ص 394، أخرجه باسناد آخر كما يأتي في ج 8 في 1 / 66 من العتق.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست