responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 455
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع عليه السلام: ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.
2 وعنهم، عن سهل قال: كتبت إليه: رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة انها لولده، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام: ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ورواه الصدوق عن سهل بن زياد. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، وكذا الذي قبله.
65 باب ان من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: أوصت إلى امرأة من أهل بيتي بمالها " بثلث مالها خ ل " وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحج، وثلثا في العتق، وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: ان امرأة من أهلي " هل بيتي خ ل " ماتت وأوصت إلى بثلث مالها وأمرت أن


[1] الفروع: ج 2 ص 246، يب: ج 2 ص 393.
[2] الفروع: ج 2 ص 246، الفقيه: ج 2 ص 277، يب: ج 2 ص 393 لم يذكر في الفقيه
والتهذيب قوله: وسنة نبيه.
تقدم ما يدل على صحة الاقرار للورثة في ب 16.
الباب 65 فهي 4 أحاديث. وفى الفهرست 5:
[1] الفقيه: ج 2 ص 278، الفروع: ج 2 ص 239، يب: ج 2 ص 395، صا: ج 4 ص 135
في الفروع والتهذيبين: بثلث مالها.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست