responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 454
62 باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب.
63 باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام: رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جايز للميت ما أوصى به على ما أوصى إنشاء الله. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن الصفار، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار.
64 باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث أو أقر لهم.


الباب 62 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 277، الفروع: ج 2 ص 246، يب: ج 2 ص 393 و 425.
الباب 63 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 278 فيه: (في مواليه وموالي أبيه (وموالياته خ) الذكر) الفروع:
ج 2 ص 246 فيه: (لمواليه ومولياته) يب: ج 2 ص 393 فيه: (ولموالي أبيه الذكر)
وفيهما: على ما أوصى به إن شاء الله.
الباب 64 فيه حديثان:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست