responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 453
60 باب ان من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة، فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال له أبي: مر مناديا ينادي على الحجر: ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية. وبإسناده عن علي بن جعفر مثله، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف.
61 باب ان الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية صرف ذلك المبلغ في البر.
(24830) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع: الأبواب الباقية اجعلها في البر ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن سهل بن زياد.


الباب 60 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 393 و ج 1 ص 584 و 573، أخرجه عن كتب بألفاظ مختلفة في ج 5 في
1 و 2 و 7 / 22 من مقدمات الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 22 من مقدمات الطواف.
الباب 61 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 393، الفروع: ج 2 ص 250، الفقيه: ج 2 ص 281.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست