responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 449
عز وجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الرضا عليه السلام، ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
3 وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية، لقول الله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة. أقول: حمله الشيخ على ما مر في الجزء.
(24820) 5 محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أن السهم واحد من ستة.
قال الصدوق: متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية، ويمضى الوصية على ما يظهر من مراد الموصى.


[3] يب: ج 2 ص 392، صا: ج 4 ص 133، الفقيه: ج 2 ص 276، معاني الأخبار: ص 65،
الفروع: ج 2 ص 245.
[4] يب: ج 2 ص 392، صا: ج 4 ص 134 فيه: عمرو بن سعيد.
[5] الفقيه: ج 2 ص 276.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست