نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 448
55 باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه. 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر (في حديث) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ " إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. 2 وباسناده عن علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام، وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو، فقال: ليس عندكم فيما بلغكم " 1 " عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام قال: فقال: السهم واحد من ثمانية " إلى أن قال: " قول الله
الباب 55 فيه 7 أحاديث: [1] يب: ج 2 ص 391، صا: ج 4 ص 132 في نسخة منه: (ابن أبي عمير) مكان (ابن أبي نصر) أورد صدره في 12 / 54. [2] يب: ج 2 ص 392، صا: ج 4 ص 143، الفروع: ج 2 ص 245 فيها: (علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن يحيى عن أحمد (بن محمد عن علي بن أحمد يب صا) عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر) معاني الأخبار: ص 65 فيها: واحد من ثمانية فقلنا له: جعلنا الله فداك فكيف صار واحدا من الثمانية؟ فقال: اما تقرأ كتاب الله تعالى؟ قلت: جعلت فداك انى لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال: قول الله عز وجل. 1 - فيه دلالة على العمل بالحديث والامر به. منه ره.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 448