responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 423
قال: إذا ترك الذين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى (24750) 3 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال: إن مت فعبدي حر، وعلى الرجل دين، فقال: إن وفى وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله. أقول: حمل الشيخ هذا الاجمال على التفصيل المذكور في الأحاديث السابقة والآتية.
4 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستمأة درهم، وعليه دين ثلاثمأة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمأة درهم وله السدس من الجميع " ويقضى عنه ثلاثمأة درهم وله من الثلاثمأة ثلثها. خ كا ". محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار كلهم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلي الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم وأدفع


[3] يب: ج 2 ص 394، الفقيه: ج 2 ص 38 فيه: إذا أوفاه.
[4] يب: ج 2 ص 381 و 394، الفروع: ج 2 ص 241 فيه: ثلاثمأة درهم ويقضى منه
ثلاثمأة درهم، فله من الثلاثمأة ثلثها وهو السدس من الجميع.
[5] الفروع: ج 2 ص 241، يب: ج 2 ص 393 و 313، أورد قطعة منه في 1 / 79.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست