responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 422
2 وعن علي بن إبراهيم عن رجاله قال: قال: ان الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف، ويردها إلى المعروف لقوله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ".
3 وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق وفي أحاديث الوصية بالثلث وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
29 باب ان من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز.
2 وعنه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام


[2] الفروع: ج 2 ص 239.
[3] تقدم في 1 / 8.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 10 وفى ب 11 وفى 13 و 14 / 15 و 7 و 13 / 17 وفى 2 و 4 / 37
راجع ب 39.
الباب 39 فيه 6 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 381.
[2] يب: ج 2 ص 381 فيه: إذا ترك الدين (الذين خ) عليه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست