responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 42
وقال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وكذا الذي قبله.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟
فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله.
[5] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.

باب 14 : حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق. (23640) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله.
[2] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن


[4] الفروع: ج 1 ص 391، الفقيه: ج 2 ص 72، يب: ج 2 ص 13.
[5] الفروع: ج 1 ص 391.
الباب 14 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 137، أخرجه عن الكافي في 8 / 1 من الشركة.
[2] يب: ج 2 ص 140، صا: ج 3 ص 83.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست