نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 42
وقال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وكذا الذي قبله. [4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله. [5] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
باب 14 : حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق. (23640) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله.[2] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن
[4] الفروع: ج 1 ص 391، الفقيه: ج 2 ص 72، يب: ج 2 ص 13. [5] الفروع: ج 1 ص 391. الباب 14 فيه 4 أحاديث: [1] الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 137، أخرجه عن الكافي في 8 / 1 من الشركة. [2] يب: ج 2 ص 140، صا: ج 3 ص 83.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 42