responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 41

باب 13 : عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار، قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا، ولا يشتريه، وإن كان له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها، وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
[3] وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: ألك أم؟ قالت: نعم، فأمر بها فردت،


الباب 13 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 391، الفقيه: ج 2 ص 74، يب: ج 2 ص 134، أورد صدره
في 5 / 21 مما يكتسب به.
[2] الفروع: ج 1 ص 391، الفقيه: ج 2 ص 72، يب: ج 2 ص 138.
[3] الفروع: ج 1 ص 391، يب ج 2 ص 138.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست