responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 419
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل عليه.
37 باب ان الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن.
(24740) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد ابن مارد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمأة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستمأة درهم رجلا يحج بها عنه فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرى أن يغرم الوصي ستمأة درهم من ماله ويجعلها فيما وصى الميت في نسمة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مارد مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد " فرقد. كا " صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا تصدق بها عنه " إلى أن قال: " فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام في


راجع ب 32 وذيله و ب 37.
الباب 27 فيه 5 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 277، الفروع: ج 2 ص 240، يب: ج 2 ص 396.
[2] الفقيه: ج 2 ص 277، الفروع: ج 2 ص 239 فيه: (علي بن فرقد) يب: ج 2 ص 397
فيه: (عن (و) يعقوب) أورده أيضا في 1 / 87. تمام الحديث هكذا: فقالوا: تصدق بها عنه،
فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته فقلت: ان رجلا من مواليكم من أهل الكوفة
مات وأوصى بتركته إلى وأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من
عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها عنه فتصدقت بها، فما تقول؟ فقال لي: هذا جعفر بن محمد
في الحجر فاته فاسأله، فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت
يدعو، ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ قلت: رجل مات.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست