responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 418
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل توفى فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة، فسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله. وعنه، عن عمر بن عثمان، عن المفضل، عن زيد " يزيد خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله، فذهبت من الوصي، قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
4 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا، فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين.
5 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه؟ قال: إن فعل فهو ضامن.


[3] يب: ج 2 ص 381، صا: ج 4 ص 117.
[4] يب: ج 2 ص 381، صا: ج 4 ص 117، الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 284
فيه: (فيفرق الوصي ما كان أوصى به في الدين) أورد صدره في 3 / 28.
[5] يب: ج 2 ص 400.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست