responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 407
عليه دين، قال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(24710) 4 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح وسندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان عاملا فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرامة، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في أولئك شئ؟ قال: إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك وإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج نحوه.
5 الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: " من بعد وصية توصون بها أو دين " قال: انكم لتقرأون في هذه الوصية قبل الدين، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحجر، ويأتي ما يدل عليه.
29 باب ان مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من مال، فان قصرت التركة قسمت بالحصص.
1 محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، باسناده أنه


[4] يب: ج 2 ص 381، الفروع: ج 2 ص 252.
[5] مجمع البيان: ج 3 ص 15.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 18 من المستحقين للزكاة. راجع ههنا ب 16 و 26 و 27،
ويأتي ما يدل عليه في ب 36 و 39 و 40.
الباب 29 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 380، صا: ج 4 ص 115، الفروع: ج 2 ص 246، الفقيه: ج 2 ص 286.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست