نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 406
[28] باب انه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث. 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. 2 وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية فان أول (أولى خ ل) القضاء كتاب الله. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، (عمير. خ ل) مثله. 3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل و " ان "
الباب 28 فيه 5 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 271، يب: ج 2 ص 382، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في 2 / 13 من الدين. [2] الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 271، يب: ج 2 ص 380، صا: ج 4 ص 116 فيه: (ثم الميراث بعد الدين) رواه العياشي في تفسيره: 1: 226 باسناده عن محمد ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين والوصية فقال: ان الدين. وفيه: ثم الميراث ولا وصية لوارث انتهى. [3] الفروع: ج 2 ص 240، يب: ج 2 ص 380، أخرجه عن الكافي وباسناد آخر عن التهذيب في 4 / 36.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 406