responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 406
[28] باب انه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية فان أول (أولى خ ل) القضاء كتاب الله. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، (عمير. خ ل) مثله.
3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل و " ان "


الباب 28 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 271، يب: ج 2 ص 382، أخرجه باسناد
آخر عن التهذيب في 2 / 13 من الدين.
[2] الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 271، يب: ج 2 ص 380، صا: ج 4
ص 116 فيه: (ثم الميراث بعد الدين) رواه العياشي في تفسيره: 1: 226 باسناده عن محمد
ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين والوصية فقال: ان الدين. وفيه: ثم
الميراث ولا وصية لوارث انتهى.
[3] الفروع: ج 2 ص 240، يب: ج 2 ص 380، أخرجه عن الكافي وباسناد آخر عن
التهذيب في 4 / 36.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست