responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 396
(24680) 2 وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
3 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
5 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة، قال: تصدق في ربع ما ادعت. أقول: يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير، ويكون اللام في (لها) بمعنى " إلى " يعنى أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث.


[2] الفروع: ج 2 ص 235، يب: ج 2 ص 384 فيه: قال في الوصية لم يشهدها الا امرأة
فان شهادة المرأة يجوز في الربع من الوصية.
[3] يب: ج 2 ص 384.
[4] يب: ج 2 ص 384 و 81، صا: ج 3 ص 28، أخرجه بالاسناد الأخير بألفاظه في
ج 9 في 15 / 24 من الشهادات.
[5] يب: ج 2 ص 384.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست