responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 397
6 وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل أقول: حمله الشيخ على أن لا تجوز شهادتها في جميع الوصية، بل تجوز في الربع ولا يخفى أنه غير صريح في نفى قبول شهادتها في الوصية، بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أن شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصية كالعذرة والمنفوس والحدود. فكيف لا تقبل في الوصية أو ربعها، ويحتمل الحمل على التقية.
7 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان " سليمان خ ل " قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. أقول: حمله الشيخ على الوجه السابق، ويمكن حمله على الاستفهام الانكاري، وعلى ما سوى الوصية لما تقدم 8 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها، فكتب: لا الا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. أقول: حمله الشيخ على ما تقدم ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضية بقرينة التهمة ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات.


[6] يب: ج 2 ص 82، صا:: ج 3 ص 30، أخرجه أيضا في ج 9 في 25 / 24 من الشهادات.
[7] يب: ج 2 ص 82، صا: ج 3 ص 31 فيه: (ابن سليمان) أخرجه أيضا في ج 9 في
25 / 24 من الشهادات.
[8] يب: ج 2 ص 81، صا: ج 3 ص 28، أخرجه أيضا في 35 / 24 من الشهادات.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 82 وفى ج 9 في ب 24 من الشهادات وذيله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست