responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 391
لا يصلح ذهاب حق أحد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم " الحكم خ " عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: " أو آخران من غيركم " قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله إلا أنه قال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم.
5 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الذمة، فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 وعن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن


[4] الفروع: ج 2 ص 234 و 354 فيه (هشام بن الحكم) يب: ج 2 ص 384، وأخرجه
عن الموضع الثاني من الكافي بألفاظه وموضع آخر من التهذيب في ج 9 في 3 / 40 من الشهادات
وفيه أيضا: هشام بن الحكم.
[5] الفروع: ج 2 ص 354، يب: ج 2 ص 77 فيهما: (عن شهادة أهل الملة) أورد صدره
أيضا في ج 9 في 2 / 38 من الشهادات وتمامه أيضا في 4 / 40 هناك.
[6] الفروع: ج 2 ص 235، فيه: (مقام الشاهدين فيقسمان) الفقيه: ج 2 ص 271 فيه:
(لان في المجوس شبه (سنة خ ل) أهل الكتاب) يب: ج 2 ص 384. رواه العياشي أيضا في
تفسيره: ج 1 ص 348 باسناده عن علي بن سالم عن رجل، وفى نسخة منه: (سنوا في المجوس)
وفيه: (فلم يجد مسلمين) وفيه: (فان عثر على أنهما استحقا إثما يقول: شهدا بالباطل) وفيه:
(نقضت) وروى رواية ابن الفضيل في ص 349 وفيه: (قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب)
وفيه: بأرض غربة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست