responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 390
20 باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم.
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران قلت: ذوا عدل منكم. قال: مسلمان. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله.
(24670) 3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه


الباب 20 فيه 10 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 354، يب: ج 2 ص 77.
[2] الفروع: ج 2 ص 234، يب: ج 2 ص 384، الفقيه: ج 2 ص 271، ترك فيه وفى
التهذيب قوله: قلت: ما آخران من غيركم.
[3] الفروع: ج 2 ص 234، يب: ج 2 ص 384، أخرجه عن الفقيه باسناده عن عبيد الله
الحلبي في ج 9 في 1 / 40 من الشهادات راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست