responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 370
19 وعنه، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن عمرو بن شداد والسري جميعا، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحسن مثله. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويحتمل الحمل على التصرفات المنجزة ذكره الشيخ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنه هو ماله الذي يجوز له الوصية به والتصرف فيه بعد وفاته، وتقدم ما يدل على مضمون الباب ويأتي ما يدل عليه.
12 باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله.
2 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب: وبعد أطال الله بقاك نعلمك أنا في شبهة " من خ " هذه الوصية التي أوصى


[19] يب... و ج 2 ص 386، صا: ج 4 ص 121 فيه: (أبى الحسن عمرو بن شداد الأزدي)
وفى التهذيب: (أبى الحسن عمر بن شداد الأزدي) أخرجه عن الكافي والفقيه في 5 / 17 ونحوه
في 4 / 17.
راجع 8 / 1 من السكنى وههنا ب 8 و 2 / 12، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بعض المقصود في
ب 13 وفى 13 و 14 / 15 و 10 / 16 و ب 17 و 52 و 67.
الباب 12 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 386، صا: ج 4 ص 121، الفقيه: ج 2 ص 275.
[2] يب: ج 2 ص 389، صا: ج 4 ص 125.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست