responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 369
16 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليهما السلام فكتبت إليه: رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك، وخلف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك، فكتب إلي: بع ما خلف وابعث به إلي، فبعث وبعثت به إليه، فكتب إلي: قد وصل. أقول: هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصية، ويحتمل كون الوارث مخالفا في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الامام، ويحتمل كون طلب الامام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مر. ويحتمل كون الوصية بجميع المال جايزا للامام خاصة، ويحتمل كون الامر بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي ذكر هذه الوجوه الشيخ وغيره.
17 وعن علي بن الحسن قال: مات محمد بن عبد الله بن زرارة، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام فباعها، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب ابن نوح، فأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، فكتب: قد وصل ذلك، وترحم على الميت وقرأت الجواب. أقول: تقدم الوجه في مثله، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير.
18 وعن علي بن الحسن قال: مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك، وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي، وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعا للميت. أقول: تقدم الوجه في مثله ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنه أوصى لها بصداقها وميراثها، والباقي للامام بالإرث.


[16] يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 123.
[17] يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 123.
[18] يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 123.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست