responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 368
لي الثلثين؟ فقال: نعم، فقلت: أبيعه وأحمله إليك، قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا. ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن أقول: الهبة هنا وجهها أن الوارث أجاز الوصية أولا، ويمكن كون الهبة مجازا لا حقيقة، ويمكن كون الوصية بجميع المال مخصوصا بالامام، ويمكن كونه اقرارا لا وصية، ولعله في غير مرض الموت.
14 وباسناده عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: اعلم سيدي أن ابن أخ لي توفى وأوصى لسيدي بضيعة، وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي، وأوصى بحج، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمته وأخيه بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعله يقارب النصف مما ترك، وخلف ابنا لثلاث سنين، وترك دينا، فرأى سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله.
15 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه: رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب: أطلق لهم. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن الحسين بن مالك مثله.


[14] يب: ج 2 ص 386، صا: ج 4 ص 124، الفروع: ج 2 ص 251 فيها: لعمته وأخته.
[15] يب: ج 2 ص 386، صا: ج 4 ص 124، الفروع: ج 2 ص 251، الفقيه: ج 2
ص 287.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست