responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 343
الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم إذا كانت أم ولده.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[11] باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية، وكراهة ذلك مع عدمها. (24510) [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار.
عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل


[3] صا: ج 4 ص 109، أم نجد الحديث بهذه الألفاظ في التهذيب، بل هو يختص بالاستبصار،
نعم يوجد رواية أخرى عن جراح بالاسناد في التهذيب: ج 2 ص 277، وفى الاستبصار:
ج 4 ص 109 ومتنه هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة
كالذي يرتد في قيئه.
[4] يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 109 ذكر فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله فقط.
أورد صدره أيضا في 6 / 4.
راجع ب 19 من الخيار وههنا ب 4 وذيله، وتقدم ما يدل على موارد الاستثناء في ب 5 - 9
الباب 11 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 236، الفقيه ج 2 ص 272 فيه: ثعلبة بن ميمون أورده أيضا
في 6 / 15 من الوصايا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست