responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 342
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب، أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.
[3] وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان " سنان. صا " جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك إنشاء. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
10 باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده الا ما استثنى على كراهية.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
2 وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن


[3] تقدم حديث عبد الرحمن وعبد الله في 1 / 6. يب: ج 2 ص 377 فيه: (أبان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان) وصدره هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: يجوز.
راجع ب 10.
الباب 10 فيه 4 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 108 فيه: (كان النحلة) الفروع: ج 2 ص 242.
[2] يب...


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست