responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 337
5 باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن " في رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال: نعم إلا أن يكون صغيرا.
[2] وعنه، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث، فان كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
(24490) [3] وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به قال: هو والورثة فيها سواء. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
[4] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


الباب 5 فيه 5 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 106.
[2] يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 107، أورد صدره أيضا في 5 / 4.
[3] يب: ج 2 ص 377، الفروع: ج 2 ص 243، أورده أيضا في 6 / 12 من الوقوف.
[4] الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 106، أورده أيضا
عن الكافي في 8 / 5.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست