responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 323
17 باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير اذن زوجها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله.
2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها قال: لا.
3 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يحل للمرأة أن تصدق من بيت زوجها بغير اذنه، قال: المادوم. أقول: ويأتي ما يدل على الجواز في الأطعمة والوصايا والعتق وغير ذلك فيحمل المنع على استحباب الاستيذان.


الباب 17 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج ص 58 و 140، (لم نجد الاسناد الأول) يب: ج 2 ص 320، الفروع:
ج 2 ص 62 في المصادر كلها: (صلة قرابتها) ولم يذكر فيها غير الفقيه في الموضع الثاني
قوله: (في حج) وأورده أيضا في ج 8 في 2 / 44 من العتق وفى 1 / 15 من النذر.
[2] يب: ج 2 ص 242 فيه: (قال: ليس لها) أخرجه أيضا في 4 / 7 من الهبات وفيه
أيضا: قال: ليس لها.
[3] قرب الإسناد: ص 80، أخرجه عن التهذيب والكافي في 2 / 82 مما يكتسب به.
يأتي ما يدل على ذلك بعمومه في أبواب من الوصايا خصوصا ب 17 و 49 وذيله، ويأتي في
ج 7 في 6 / 117 و 1 / 123 من مقدمات النكاح، وفى ج 8 في 3 / 24 من آداب المائدة


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست