responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 322
إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا والطلاق وغير ذلك.
16 باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة من الوقف على الفقراء.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء، وإن محمد بن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في إخواننا، وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج، فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة؟ لان وقف إسحاق إنما هو صدقة، فكتب عليه السلام: فهمت رحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه وما أشهد بذلك محمد بن إبراهيم رضي الله عنه وما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها.


يأتي ما يدل على ذلك في ب 44 من الوصايا. وفى ج 7 في ب 32 من الطلاق.
الباب 16 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 252، يب: ج 2 ص 399 فيه: يفرق في أخواتها.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 من المستحقين للزكاة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست