نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 31
عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن العيس بن القاسم مثله. [2] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ادخل السوق وأريد اشترى جارية فتقول: انى حرة، فقال: اشترها إلا أن يكون لها بينة. ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران، ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج. أقول: ويأتي في العتق ما يدل على أن الأصل الحرية حتى يثبت الرق، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.
باب 6 : انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتريه ذا عيب. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، " عن رجل يب " عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر شينا ولا عيبا " سبيا ولا غيبا يب " وإذا اشتريت رأسا
[2] يب: ج 2 ص 138. الفقيه: ج 2 ص 73، الفروع: ج 1 ص 389. تقدم ما يدل على حرمة بيع الحر في 2 / 79 من جهاد النفس، راجع ذيل ب 39 من جهاد العدو و 4 / 4 مما يكتسب به و ب 1 - 3 - ههنا، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 29 من العتق وذيله، ويأتي حكم الاقرار في ب 3 من الاقرار: وحرمة بيع الحر في 4 / 5 من الإجارة، وفى ج 7 في 4 / 11 من المهور وفى ج 9 في ب 20 من حد السرقة. الباب 6 فيه 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 1 ص 389، يب ج 2 ص 137.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 31