responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 268
هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه، وما يلزم المتقبل له؟ قال: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام: إلى أن تنقضي إجارته 25 باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا.
(24310) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمد الهمداني وعن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة " الأجرة خ ل " في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شئ من الإجارة " الإجارة خ ل " ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب: ان كانت لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو


[5] الفروع: ج 1 ص 407.
الباب 25 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 174 في التهذيب في الطريقين كليهما: (محمد
ابن أحمد بن يحيى) مكان (محمد بن علي بن محبوب).
راجع 24.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست