responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 269
شيئا فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك " 1 " الوقت انشاء الله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني مثله.
وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام مثله. أقول: الحديث ليس بصريح في البطلان، وقد نقل عن الشيخ أنه قال ببطلان الإجارة بموت كل واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم، وقال في الخلاف: إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة لعموم الاخبار التي وردت أن الإجارة تبطل بالموت والله أعلم.

باب 26 : جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقا
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الأربعاء قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وباسناده عن محمد بن


[1] يحتمل كون من هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية، فعلى الأول يفيد ثبوت الأجرة
للوارث بقدر ما مضى من المدة، وعلى الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة وان الأجرة تثبت للوارث
من وقت الموت إلى آخر الاجل فتأمل منه، ره.
الباب 26 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 405، يب: ج 1 ص 171 فيه: (ولكن يسلمها) صا: ج 3 ص 128
فيه: (ولكن تسلمها) الفقيه: ج 2 ص 81، معاني الأخبار: ص 52 فيه وفى الفقيه: إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست