responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 261
عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف، قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت: لم؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الكريم مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لان الذهب والفضة مضمونان.
3 و 4 وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا أو يواجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيه البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له، فقال له: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا


[2] الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 130.
[3] الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 129 و 130،
الفقيه: ج 2 ص 82، المقنع: ص 33، أقول: لعل الزائد من كلام الصدوق قدس الله
روحه. راجعه.
[4] تقدم آنفا تحت رقم 3.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست