responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 260
بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان، فقال: لا بأس به ان الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وزاد: ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يواجرها بأكثر مما استأجرها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله ولم يذكر الزيادة.
4 وعن علي بن بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يواجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، ان فضل الحانوت والأجير حرام ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك، قال: ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت إن فضل البيت حرام، وفضل الأجير حرام.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[21] باب انه يجوز لمن استأجر أرضا أن يوجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد


[4] الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 129، المقنع: ص 33.
[5] الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 129.
راجع 21 و 22.
الباب 21 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 407 فيه (سهل عن أحمد) يب: ج 2 ص 173، ولم يذكر فيه على ابن الحكم، صا: ج 3 ص 130 فيها كيف جاز الأول ولم يجز الثاني.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست