responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 251
رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟
قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر " يعين. يب " شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.

باب 11 : ان من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك، فان ضيع شيئا فمولاه ضامن.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم، فيقول: آخذ منك وأكتب " وأكتبتك خ ل " لك بين يديك " يد يه خ ل " قال: فقال: لا بأس، قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة، فهل يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو


الباب 11 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 176.
[2] يب: ج 2 ص 176، أخرجه عن الكافي في ج 9 في 1 / 12 من موجبات الضمان من الديات.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست