responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 250
أحمد بن محمد أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير
باب 9 : أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربه مع اذن المستأجر. (24260) [1]
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته، ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بهذا كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك، فقال: إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري.

باب 10 : ان من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر إن كان في مصلحته، والا فمن مال الأجير وإذا شرط النفقة مجملا دخل غسل الثياب والحمام.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل


تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المزارعة. وعلى بعض المقصود ههنا في ب 1 و 3 و 4
و 7، ويأتي في ب 12 و 14 و 15 و 17.
الباب 9 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 176، أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في
5 / 66 مما يكتسب به.
الباب 10 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 175.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست