responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 236
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] قال: وقال (في حديث آخر:) إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان أقول: لعل المراد به أن العدل لا يفرط في العارية فلا يضمن.
[3] وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن ابن سنان مثله.
[4] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها " بأطرافها خ ل " فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة، محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عاصم بن حميد مثله.
[5] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا، فقال


[1] الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 167، صا: ج 3 ص 126، أورد صدره في
1 / 4 من الوديعة، وأوردنا هناك اختلاف الأسانيد.
[2] الفروع: ج 1 ص 397، أورده أيضا في 3 / 4 من الوديعة
[3] الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 167. صا: ج 3 ص 124.
[4] الفروع: ج 1 ص 397، يب، ج 2 ص 167.
[5] يب: ج 2 ص 167 فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله. بل (هل خ) عارية
مضمونة، فقال: نعم.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست