responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 237
له صفوان، عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة [6] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
[7] وعنه، عن فضالة، عن أبان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، فقال: إن كان أمينا فلا غرم عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان.
8 " ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن أبان مثله وزاد: قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
(24230) [9] وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
[10] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.


[6] يب: ج 2 ص 167، صا: ج 3 ص 124، الموجود فيهما من قوله: (ليس على مستعير)
واما الصدر فلم نجده بهذا الطريق، نعم يوجد فيهما بطريق آخر تقدم في 1 / 4 من الوديعة.
[7] يب: ج 2 ص 167 صا: ج 3 ص 124، الفقيه: ج 2 ص 98، الفروع: ج 1
ص 397، أورد الزيادة أيضا في 3 / 3 من المضاربة و 5 / 4 من الوديعة.
[8] تقدم آنفا تحت رقم 7.
[9] يب: ج 2 ص 167، صا: ج 3 ص 125 فيه: (أعار عارية) أورد ذيله أيضا في
1 / 32 من الإجارة.
[10] يب: ج 2 ص 168، صا: ج 3 ص 125 فيه: أحمد بن محمد بن يحيى.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست