responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 23
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض، فقال: حرام، فقلت: جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها، قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا، وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام وذكر مثله، ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشا عن الرضا عليه السلام مثله.
[3] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزرع، فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، انه سأله يعني أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فإنه أصله طعام.

باب 13 : انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، عن


[2] يب: ج 2 ص 158 و 171، الفقيه: ج 2 ص 79، الفروع: ج 1 ص 405، أورد
صدره أيضا في 3 / 13،
[3] يب: ج 2 ص 157، الفروع: ج 1 ص 308.
[4] الفقيه: ج 2 ص 79. راجع ب 11 و 13.
الباب 13 فيه 5 أحاديث. وفى الفهرست 10.
[1] يب: ج 2 ص 157، صا: ج 3 ص 91، الفروع: ج 1 ص 408، أورد ذيله في 4 / 24 من عقد البيع:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست