responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 22
يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ورواه في (المقنع) مرسلا.
[8] وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه.
[9] وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل، قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، والذي قبله عنهم عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبلهما.
[10] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إنشاء حتى يسنبل [12] باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها.
(23580) 1 محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن


[8] يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص 112، الفقيه: ج 2 ص 78، الفروع: ج 1 ص 408
[9] يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص 113، الفروع: ج 1 ص 408.
[10] الفقيه: ج 2 ص 78.
راجع ب 9.
الباب 12 فيه 4 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص 112، أورد صدره عنهما وعن الكافي في 1 / 11،
والحديث ذيله أيضا يوجد في الكافي مثله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست